Skip to content

جزء في بيع أمهات الأولاد ليس في منع بيع أمهات الأولاد حديث يصح رفعه

جزء في بيع أمهات الأولاد

ابن كثير

Printed page ٦٦

من رأس المال … »، إلى أن قال: «وهو تقليدٌ لعُمرَ بن الخطَّاب».

كذا نَقَلَهُ البيهقيُّ (١).

فعلمتَ من هذا: أن الشافعي ليس عنده في هذه المسألة سِوى قول عُمرَ بنِ الخطاب، فلو كان فيها حديثٌ مرفوعٌ لم يَعْدِل عنه إلى التقليد، مع شِدَّةِ حِرْصه على ذلك، وهو كما قال فيه إمامُ الأئمَّة محمد بن إسحاق بن خُزيمة: «قَلَّ سُنَّةٌ لم تبلُغِ الشافعيَّ» (٢). وتقدم (٣) قولُ البيهقيِّ: «فرجَعَ الحديثُ إلى قول عُمرَ، وهو الأصلُ في ذلك».

فليس فيما تقدَّم حديثٌ يصِحُّ رَفْعُهُ، والله أعلم.