Skip to content

زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر كتاب الجنايات مدخل

زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر

الحجاوي

Printed page ٢٠٧

كتاب الجنايات

مدخل

...

كتاب الجنايات

وهي عمد "يختص١ القود به بشرط القصد" وشبه عمد وخطأ.

فالعمد: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به مثل أن يجرحه بما له مور في البدن أو يضربه بحجر كبير ونحوه أو يلقي عليه حائطا أو يلقيه من شاهق أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما أو يخنقه أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب٢ فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا٣ أو يقتله بسحر٤ أو سم٥ أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله٦ ونحو ذلك.

وشبه العمد: أن يقصد جناية لا تقتل غالبا "ولم يجرحه بها" كمن ضربه "في غير مقتل" بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه.

والخطأ: أن يفعل ماله فعله مثل: أن يرمي صيدا٧ "أو غرضا أو