Skip to content

زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر كتاب الفرائض باب ميراث أهل الملل

زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر

الحجاوي

Printed page ١٥٧

باب ميراث أهل الملل

فلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء.

ويتوارث الحربي والذمي "والمستأمن" وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها وهم ملل شتى.

والمرتد لا يرث أحدا وإن مات على ردته فماله فئ.

ويرث المجوسي١ بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا "قبل إسلامهم", "وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم منه بشبهة".

ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم.