زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر
Printed page ٦٢
باب صلاة العيدين
وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام.
ووقتها كصلاة الضحى وأخره الزوال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد.
وتسن في صحراء وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر,
وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام.
ووقتها كصلاة الضحى وأخره الزوال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد.
وتسن في صحراء وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر,