Skip to content

زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر كتاب الأطعمة باب الصيد

زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر

الحجاوي

Printed page ٢٢٨

باب الصيد

لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط: أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة.

الثاني: الآلة: وهي نوعان: محدد: يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح وأن يجرح فإن قتله بثقله لم يبح وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به.

والنوع الثاني: الجارحة فيباح ما قتلته إن كانت معلمة.

الثالث: إرسال الآلة قاصدا فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه١ فيحل.

الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح, "ويسن أن يقول معها: الله أكبر كالذكاة".