Skip to content

زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر كتاب النكاح باب الصداق

زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر

الحجاوي

Printed page ١٦٨

باب الصداق

يسن تخفيفه وتسميته في العقد "من أربعمائة درهم إلى خمسمائة" وكل ما صح ثمنا "أو أجرة" صح مهرا وإن قل.

وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح "ولها مهر مثلها" ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل.