زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر
Printed page ٢١٨
باب حد الزنا
إذا زنى المحصن رجم حتى يموت والمحصن: من وطئ امرأته "المسلمة أو١ الذمية" في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما.
إذا زنى المحصن رجم حتى يموت والمحصن: من وطئ امرأته "المسلمة أو١ الذمية" في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما.