Skip to content

زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر كتاب الحدود باب حد الزنا

زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر

الحجاوي

Printed page ٢١٨

باب حد الزنا

إذا زنى المحصن رجم حتى يموت والمحصن: من وطئ امرأته "المسلمة أو١ الذمية" في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما.