Skip to content

زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر كتاب الطهارة باب التيمم

زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر

الحجاوي

Printed page ٣٣

باب التيمم

وهو: بدل طهارة الماء.

إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن١ يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه٢ أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم.

ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله ومن جرح تيمم له وغسل الباقي.

ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد.

وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضر إزالتها "أو عدم