Skip to content

زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر كتاب الفرائض باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر

الحجاوي

Printed page ١٥٩

باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

١

فمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا "بلا حق" لم يرثه إن لزمه قود أودية أو كفارة والمكلف وغيره سواء.

وإن قتل بحق قودا أو حدا "أو كفرا" "أو ببغي" أو صيالة "أو حرابة", "أو شهادة وارثه" أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه.

ولا يرث الرقيق ولا يورث ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما.

ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن.