Skip to content

زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر كتاب البيع باب الضمان

زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر

الحجاوي

Printed page ١١٦

باب الضمان

لا يصح الضمان إلا من١ جائز التصرف ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ٢ الضامن لا عكسه.

ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له٣ بل رضا الضامن.

ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم العواري الغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع٤ لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها.