زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر
Printed page ١١٦
باب الضمان
لا يصح الضمان إلا من١ جائز التصرف ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ٢ الضامن لا عكسه.
ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له٣ بل رضا الضامن.
ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم العواري الغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع٤ لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها.