زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر
Printed page ٨٤
باب صوم التطوع
يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم "وآكده العاشر ثم التاسع" وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها وأفضله صوم يوم وفطر يوم.
ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد للكفار بصوم١.
ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ولو في فرض٢ إلا عن دم متعة وقران.
"ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه".
ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده "إلا الحج".
وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان٣ وأوتاره آكد وليلة سبع وعشرين أبلغ ويدعو فيها بما ورد.