Skip to content

زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر كتاب الزكاة باب إخراج الزكاة

زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر

الحجاوي

Printed page ٧٨

باب إخراج الزكاة

يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت١ وقتل أو بخلا أخذت منه وعزر.

"وتجب في مال صبي ومجنون" فيخرجها وليهما ولا يجوز إخراجها إلا بنية.

والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول هو وآخذها ما ورد.

"والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده" ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه.

ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل٢ "ولا يستحب".