Skip to content

زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر كتاب الجنايات مدخل

زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر

الحجاوي

Printed page ٢٠٨

شخصا فيصيب آدميا لم يقصده وعمد الصبي والمجنون١.

فصل

تقتل الجماعة بالواحد "وإن سقط القود أدوا دية واحدة".

ومن أكره "مكلفا" على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو الدية على الآمر وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم٢ القتل فالضمان عليه دون الآمر.

وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك "فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية".