توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم
بَابُ الْأَمْرِ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
[٩٨٦] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.
في هذه الأحاديث: أن الأفضل في إخراج زكاة الفطر أن يكون يوم العيد، ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد.
ووقت وجوب زكاة الفطر: غروب شمس ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم، أو يومين، كما فعل الصحابة ﵃ (١)، فيخرجها في اليوم الثامن والعشرين، أو التاسع والعشرين، أو الثلاثين إذا تم الشهر.
وإذا تعمد تأخيرها بعد صلاة العيد فإنه يخرجها مع الإثم والتوبة والاستغفار، وتعتبر- حينئذٍ- صدقة من الصدقات.