Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر، والشعير

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٣/ ١٠٤

مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ.

قوله: ((مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ)): هذا اختصار من أبي سعيد ﵁، والصواب: أنه خمسة أصناف، كما سبق.

وفي هذا الحديث: أن معاوية ﵁ لما تولى الخلافة اجتهد وأخذ الناس باجتهاده، فصاروا يُخرجون نصف صاع من بر، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط.

والصواب: أنه يجب صاع من الجميع، كما كان أبو سعيد ﵁ يفعل.

مسألة: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا؟

والجواب: في المسألة قولان:

القول الأول: ذهب الأحناف إلى جواز إخراجها نقدًا (١).

القول الثاني: قول عامة الفقهاء بعدم جواز إخراجها نقدًا (٢).

والصواب: القول الثاني الذي عليه الجماهير من عدم جواز إخراجها نقدًا، وهو ظاهر الأحاديث.