مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ت الشامي
الحديث، وفيه اختلاف ووهم قد ذكرناه في حرف الجيم والواو. وفي اللعان: (عن قيس عن أبي مسعود) (١) كذا للأصيلي وابن السكن والنسفي وأبي ذر، وعند القابسي: عن ابن مسعود. وقال القابسي: الصحيح، عن أبي مسعود كنية، وكذا هو في الصلاة.
وفي النِّكاح إذا رأى منكرًا في الدعوة. (ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع) (٢) كذا للأصيلي والقابسي وعبدوس، وعند الباقين: أبو مسعود.
وفي باب من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة: (نا خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر) (٣) كذا لكافتهم، وفي نسخة: "الوليد بن بشر". والأول الصواب، قال البخاري: أبو بشر الوليد بن مسلم العنبري.
وفي باب النداء في الصلاة: (العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق أبي عبد الله) (٤) كذا ليحيى وابن بكير، وعند القعنبي وابن القاسم: "وإسحاق بن عبد الله"، والأول الصواب.
وفي باب تعرق العضد: (وقال أبو جعفر: حدثني زيد بن أسلم) (٥) كذا للمروزي، وفي أصل الأصيلي: (وقال ابن جعفر) كذا للمستملي وكافتهم، وعند ابن السكن وبقية شيوخ أبي ذر محمد بن جعفر مبينًا وهو الصواب، وكذا قال أول الباب: (نا محمد بن جعفر عن أبي حازم) وهو ابن أبي كثير وليس يكنى بأبي جعفر.
وفي الجنائز: (عن أبي النضر السلمي أن رسول الله ﷺ قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد) الحديث (٦). كذا للقعنبي، وعند يحيى وسائر الرواة: (عن ابن النضر) كذا لجميع شيوخنا عن يحيى، وقد حكى بعضهم عن يحيى فيه اختلافًا مثل قول القعنبي، وكذلك اختلف فيه على ابن