مواد پر جائیں

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٢٥٥

متوهِّم أن قومًا عندهم قضية من رسول اللَّه ﷺ، وهم يترددون شهرًا إلى ابن مسعود حتى يقول: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن اللَّه، وإن يكن خطأً فمني ومن الشيطان، واللَّه ﵎ ورسوله ﷺ بريئان؟ هذا ما [لا] (١) يتوهمه ذو لب.

وقد قال علي، وابن عمر، وزيد بن ثابت في هذا، والشعبي، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، وسليمان بن يسار، وابن شهاب: لها الميراث، ولا صداق لها (٢)، وهذا هو الصحيح وما يوجبه النظر، لأن الموت لا يُحدِث دَينًا لم يكن ثابتًا قبل الموت ما كان عليه صداق، وإنما أمر بالمتعة.

على أن الشافعي في ذلك يخالف العراقيين، ويوافقهم في المتعة، فأتى بقول بين القولين لا وجه له، لأن الميراث لو كان عوضًا من المتعة، لَمَا وَرِثت المرأة زوجها إذا سمَّى لها صداقًا ودخل بها أو لم يدخل، لأنه لو كان طلق لم