مواد پر جائیں

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

چھپا ہوا صفحہ ١/ ١١٥

١٨٥ - قال اللَّه ﵎: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

[صيام المسافر]

٨ - نا أحمد بن موسى، قال: نا القعنبي (١)، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكَدِيدَ (٢)، ثم أفطر وأفطر الناس معه، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول اللَّه ﷺ (٣).

وروى هذا الحديث ابن عيينة، وجماعة من طرق كثيرة عن (٤) ابن عباس.