مواد پر جائیں

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

چھپا ہوا صفحہ ١/ ١١٦

وكان ابن عباس يقول: إذا أدركك رمضان وأنت مقيم فصم، وإذا كنت مسافرًا فأنت بالخيار، إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر (١).

وروى ابن سيرين، عن عَبيدة، عن علي قال: من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر لزمه الصوم، لأن اللَّه عز من قائل يقول: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (٢).

وقال ابن عباس ﵁: إهلاله بالدار يوجب الصيام على من أقام أو سافر.

وكان الحسن، وعمرو بن شرحبيل، ومحمد بن سيرين، وسعيد بن المسيب (٣) يرون لمن سافر في رمضان وقد كان صام بعضه أن يفطر إن شاء (٤).

قال القاضي ﵀: وفعل رسول اللَّه ﷺ وإفطاره بالكَدِيدِ، وعُسْفان، وقد سافر ليومين خلَوا من رمضان أولى أن يُعمَل به، إذ قد أتبعه العمل، ومع ذلك فإن مالكًا ﵁ قال: أحبُّ إليَّ الصيام لمن قدَر عليه (٥).

وقد قال قوم من المتأخرين (٦): إن من صام في السفر أعاد، لقول النبي ﷺ: "ليس من البِر الصيام في السفر" (٧).