أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
چھپا ہوا صفحہ ١/ ٢٨٥
٢٨٢ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ﴾ إلى قوله عز من قائل: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾
[حكم الكتابة والإشهاد]
قول مالك في هذا: أن الإنسان مخيَّر في أن يكتب على غريمه، ومخيَّر في أن يأتمنه فيدَع ماله في ذمَّته بغير شهادة، وأن ما أُمِروا به من الكتاب والشهادة على (١) سبيل الاحتياط لهم إن اختاروا ذلك.
وقد اختلف المفسرون في تفسير ذلك، فقال بعضهم: الإشهاد واجب (٢).
وقال بعضهم: ليس بواجب (٣).
وقال بعضهم: إن قوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ ناسخ (٤) لما مضى من أمر الشهادة (٥)، واللَّه أعلم بما أراد من ذلك.