مواد پر جائیں

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٨٧

١٥٨ - قال اللَّه ﵎: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾

[سبب النزول]

٥ - قال إسماعيل: أخبرنا إبراهيم بن حمزة، قال: أخبرنا إبراهيم بن سعيد، عن ابن شهاب، عن عروة قال: قلت لعائشة ﵂: قول اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ إلى آخر الآية ما على أحد من جُناح ألا يطوف بهما، قال: قالت عائشة ﵂: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أوَّلتَها لكانت: "فلا جناح عليه ألا يطَّوف بهما"، إنما كان هذا الحيّ من الأنصار قبل أن يُسلموا يُهِلُّون بمَناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند المُشَلَّل (١)، وكان من أَهَلَّ لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول اللَّه ﷺ عن ذلك فقالوا: يا رسول اللَّه، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة، فأنزل اللَّه ﷿: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾، قالت: ثم سَنَّ رسول اللَّه ﷺ الطواف بهما، فليس ينبغي لأحد أن يدع الطواف بهما.