أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
چھپا ہوا صفحہ ١/ ٢٧٦
٢٨٢ - قال اللَّه ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾
[مشروعية الدَّين]
قال ابن عباس: أشهد أن السَّلَفَ المضمون (١) إلى أجل قد أذن اللَّه فيه، فهو مسمى في كتابه وأذن فيه، وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ الآية (٢).
وقالت عائشة ﵂: "لما نزلت هذه الآية من آخر سورة البقرة، خرج رسول اللَّه ﷺ إلى المسجد فقرأهن، ثم حرّم التجارة في الخمر"، وهذا واللَّه أعلم قبل نزول تحريمها.
ولما قدم رسول اللَّه ﷺ المدينة وجد الناس يُسْلِفُون في التمر السنتين والثلاثة، فقال: "من سَلَّفَ في تمر، فَليُسْلِفه في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" (٣).