أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
چھپا ہوا صفحہ ١/ ١٨٧
١٩٧ - قال اللَّه ﵎: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾
[أشهر الحج]
قال ابن عباس، وابن مسعود، وجماعة من التابعين: شوال، وذو القعدة، وعشرة من ذي الحجة (١).
وقال ابن عمر، وعمرو بن العاصي، وجماعة من التابعين: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة (٢).
والفصل بين أشهر الحج وغيرها، أن من اعتمر من غير أهل مكة في أشهر الحج، ثم أقام بمكة حتى يحج في تلك السنة فهو متمتع، وعليه ما على المتمتع، فإن اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى يحج فليس بمتمتع، لأنه أتى بالعمرة في موضعها الذي هو الأصل لها، وإذا أتى بها في أشهر الحج، فقد أتى بها في غير أشهرها، في الأشهر التي جُعِلت لغيرها، وقد رخص في ذلك،