مواد پر جائیں

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

چھپا ہوا صفحہ ١/ ١٢٧

١٨٧ - وأما قوله ﷿: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾

فإنه بياض النهار من سواد الليل، وهو البياض الذي يبدو (١) من المشرق قبل الحمرة، وهو الثاني المُستطيل المعترض في أفق السماء، فأباح اللَّه ﵎ الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر.

[الإصباحُ جُنُبًا]

وإذا كان ذلك، فليس يُصبح الإنسان إلا جُنبًا، ولا يقع اغتساله إلا بعد الفجر، فالقرآن والسُّنة قد أبطلا الرواية: "من أصبح جنبًا أفطر ذلك اليوم"، لأن عائشة -وهي أعلم الخلق بهذا- أنكرت الرواية، فقال أبو هريرة: لم أسمعه من النبي ﷺ، أخبرنيه مُخبِر، قالت: لقد كان رسول اللَّه ﷺ يُصبح جنبًا من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم (٢).