سئل ابن عمر عن التجارة في الحج فقال: لا بأس بذلك، وتلا هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾، وعزاه إلى النبي ﷺ، وأنه سئل عن ذلك فنزلت الآية (١).
وقال من فسر القرآن كلهم: لا بأس بالتجارة في الحج، وفسروا الآية بذلك عن ابن عباس وغيره (٢)، وقالوا: لأنهم كانوا يتحرَّجون من التجارة في أيام الحج، حتى نزلت الآية.