أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
چھپا ہوا صفحہ ١/ ٧٧
٦٧ - قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾
[السُّنة في الذَّكاة]
السُّنة في البقر الذبح بكتاب اللَّه تعالى، ويجوز فيها النحر لقرب المنحر من المذبح، وأنه لا تعذيب فيها، ولما رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ نحر عن نسائه البقر (١).
والسُّنة في الإبل النحر لا يجوز سواه، وفي الغنم الذبح لا يجوز سواه، لأن العدول عن هذا لا يكون إلا قصدًا للتعذيب، لأن البعير إذا ذبح طول عليه الميتة، والشاة مع القدرة عليها تُسَيِّر الموتة إذا عدل عن الذبح إلى النحر، فذلك قصد اللعب ومخالفة السُّنة، ومن قصد لمخالفة السُّنة والتلعب لم تؤكل ذبيحته، واللَّه نسأل التوفيق برحمته.
* * *