İçeriğe geç

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح كتاب البيع باب القرض

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Basılı sayfa ٢/ ٨٥٠

باب القرض

(١)

وهو دفع مالٍ إرفاقًا؛ لمن ينتفع به، ويرد بدله ونوعٌ من السلف؛ لارتفاقه به.

ويصح بلفظ سلف، وقرض، وبكل لفظٍ يؤدي معناهما كقوله ملكتك هذا على أن ترد بدله ونحوه.

ومن المرافق المندوب إليها نصًّا (٢)، وفيه فضلٌ كبير، ولا إثم على من سُئل فلم يُقرِض، وليس هو من المسألة التي لا تحل، وينبغي أن يُعلِم المُقرِض بحاله.

قال أحمد ﵀ (٣): ما يعجبني أن يقرض ولا يعلمه بحاله، إلا ما يقدر أن يؤديه.

وكره الشراء بدينٍ، ولا وفاء عنده إلا اليسير، وكذا الفقير يتزوج الموسرة ينبغي أن يُعلِمهَا حاله؛ لئلا يغرها.

ويشترط معرفة قدره، بمقدرٍ معلومٍ، ووصفه، وأن يكون المقرض