المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
باب إخراج الزكاة
لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه، فيجب إخراجها على الفور نصًّا (١)، كنذرٍ مطلقٍ، وكفارةٍ نصًّا (٢) ويأتي (٣) إلا أن يخاف ضررًا كرجوع ساعٍ ونحوه، كخوفه على نفسه، أو ماله، أو حاجته إليها نصًّا (٤)، وتؤخذ منه عند يساره، أو لمن حاجته أشد نصًّا (٥)، أو لقريبٍ، أو جارٍ، أو لتعذر إخراجها من النصاب؛ لغيبة، أو غيرها، ولو قدر على الإخراج من غيره، وتقدم (٦)، أو لغيبة المستحق، أو الإمام عند خوف رجوعه، وكذا للإمام، والساعي التأخير عند ربها؛ لعذر قحطٍ ونحوه.
فإن جحد وجوبها جهلاً به، ومثله يجهله كقريب عهدٍ بإسلامٍ، ونشوئه ببادية بعيدة تخفى عليه عرف ذلك، فإن أصر، أو كان عالمًا به كفر، وأخذت منه إن كانت وجبت، واستتيب ثلاثًا، فإن لم يتب قتل.
ومن منعها بخلاً بها، أو تهاونًا أخذت منه، وعزره إمامٌ عدلٌ، أو