المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Basılı sayfa ٢/ ٦٨١
باب الفوات والإحصار
واحد الفوات:/ [١١٩/ أ] فوت (١)، وهو سبق لا يدرك، والإحصار الحبس.
ومن طلع عليه الفجر يوم النحر، ولم يقف بعرفة فاته الحج؛ لعذرٍ أو لا، ويسقط عنه توابع الوقوف، كمبيتٍ بمزدلفة، ومنى، ورمي جمارٍ، وانقلب إحرامه عمرةً نصًّا (٢)، قارنًا، أو غيره إن لم يختر البقاء على إحرامه؛ ليحج من قابلٍ.
ولا يجزئ عن عمرة الإسلام نصًّا (٣) وعليه القضاء ولو نفلاً.
ويلزمه هديٌ من حين الفوات، سواءٌ كان ساقه معه، أو لا نصًّا (٤) يؤخره إلى القضاء يذبح فيه، وإن لم يلزمه قضاء ذبحه في عامه.
وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة مما يليه قبله، أو بعده