وهو غسل جميع بدنه بماءٍ طهور على وجه مخصوص (١)، وموجبه ستة:
أحدها: خروج مَنِيٍّ من مخرجه، ولو دمًا دفقًا بلذة (٢)، فإن خرج لغير ذلك من غير نائم ونحوه لم يوجب، وعنه (٣) يوجب مالم يصر سلسًا (٤) قاله القاضي وغيره (٥)، فيجب الوضوء فقط كمستحاضة.
وإن انتبه بالغ، أو من يمكن بلوغه كابن عشر، ووجد بللاً جهل كونه منيًّا بلا سبب تقدم نومه وجب الغسل (٦)، كتيقنه، وغسل ما أصابه من بدنٍ، وثوبٍ، وإن تيقنه مذيًا (٧) لم يجب غُسل، ولا يجب لحلمٍ بلا