المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Basılı sayfa ٢/ ٦٦٣
باب صفة الحج
يستحب لمتمتعٍ حل أولاً، وفرغ من عمرته، وغيره من المحلين، الإحرام بالحج يوم التروية نصًّا (١) وتقدم (٢)، وهو الثامن من ذي الحجة إلا لمن لم يجد هدي تمتعٍ، وصام، فيحرم يوم السابع، وإن قلنا آخر الثلاثة يوم التروية فيوم (٣) السادس/ [١١٤/ ب]، وأن يفعل عند إحرامه ما يفعله عند إحرامه من الميقات، من غُسلٍ وغيره، ويطوف سبعًا، ويصلي ركعتين، ثم يحرم، ولا يطوف بعده؛ لوداعه نصًّا (٤)، والأفضل الإحرام من المسجد نصًّا (٥)، وفي المبهج والإيضاح (٦) من تحت الميزاب (٧)، ومن حيث أحرم جاز، ولو من خارج الحرم، ولا دم عليه نصًّا (٨) وتقدم (٩).
ثم يخرج إلى منى قبل الزوال، فيصلي بها الظهر مع الإمام، ويبيت