لا تحصل إزالتها بغير ماءٍ طهورٍ، ويطهر ما تنجس بكلبٍ، وخنزيرٍ، ومتولدٍ من أحدهما، على غير أرضٍ ونحوها على ما يأتي بسبع غسلاتٍ منقية تعبدًا إحداهن بالتراب (٢) والأُولى أَولى (٣).
وتطهر سائر المتنجسات بسبعٍ منقيةٍ (٤)، ولا يشترط ترابٌ.
وقيل: بلى (٥) في غير محل استنجاء نصًّا (٦)، فإن لم ينق بها زاد حتى ينقي.
ولا يضر بقاء لونٍ، أو ريحٍ، أو هما عجزًا ويطهر، فيجب الحت،