المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Basılı sayfa ١/ ٥٥٣
كتاب الصيام
وهو شرعًا إمساكٌ عن أشياءٍ مخصوصةٍ، بنيةٍ في زمنٍ معينٍ، من شخصٍ مخصوصٍ.
صوم شهر رمضان أحد أركان الإسلام، وفروضه، فرض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله ﷺ تسع رمضانات.
والمستحب قول: شهر رمضان، ولا يكره قول: رمضان بإسقاط شهرٍ.
ويجب صومه برؤية هلاله، فإن لم يُرَ مع الصحو، أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا، ثم صاموا، وإن حال دون منظره غيمٌ، أو قترٌ (١) (٢)، أو غيرهما ليلة الثلاثين من شعبان، وجب صيامه بنية رمضان، حكمًا ظنيًا بوجوبه احتياطًا (٣) لا يقينًا، ويجزئه إن بان منه، وتصلّى التراويح ليلة إذٍ، وتثبت بقية توابعه من وجوب كفارة بوطء فيه ونحوه، مالم يتحقق أنه من شعبان.