İçeriğe geç

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح كتاب الطهارة باب شروط التيمم، وفرضه، وصفته

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Basılı sayfa ١/ ١٩٣

باب شروط (١) التيمم (٢)، وفرضه، وصفته

وهو استعمال ترابٍ مخصوصٍ في وجهٍ، ويدين، بدل عن طهارة ماءٍ حضرًا، وسفرًا ولو قريبًا، لكل ما يفعل به عند العجز عنه شرعًا (٣)، سوى جنبٍ، وحائضٍ، ونفساء انقطع دمهما في مسألة تقدمت في الباب قبله (٤)، ونجاسة على غير بدنٍ يجوز بشرطين:

أحدهما: دخول وقت ما يتيمم له، فلا يصح لفرضٍ حاضرٍ قبل وقته (٥)، ولا لنفلٍ في وقتٍ نهي عنه