İçeriğe geç

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح كتاب البيع باب الخيار في البيع، والتصرف في المبيع وقبضه، والإقالة

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Basılı sayfa ٢/ ٧٨٦

باب الخيار في البيع، والتصرف في المبيع وقبضه، والإقالة

(١)

الخيار: اسم مصدر اختار وهو طلب خير الأمرين (٢)، وهو على سبعة أقسامٍ:

أحدها خيار المجلس: فيثبت ولو لم يشرطه في بيع غير كتابة (٣)، وتولى واحدٌ طرفي عقد فيه، وفي هبة وشراء من يعتق عليه.

قال المنُقِّح (٤): «أو يعترف بحريته قبل الشراء، ويثبت فيما قبضه شرطٌ لصحته كصرفٍ، وسلمٍ ونحوهما، وهبةٍ بعوضٍ، وقسمةٍ إن قلنا هي بيع، وإلا فلا، عند القاضي في المجرد، والأكثر، وفي الخلاف، وابن الزاعوني، وصححه في الفروع (٥) يثبتان فيها، وأطلق»؛ ولأنهما يثبت في