İçeriğe geç

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح كتاب الزكاة باب زكاة الأثمان

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Basılı sayfa ١/ ٥١٠

باب زكاة الأثمان

وهي الذهب، والفضة، ولا زكاة في ذهبٍ حتى يبلغ عشرين مثقالاً (١)،/ [٧٩/ أ] ولا في فضةٍ حتى تبلغ وزن مئتي درهمٍ إسلامي مضروبًا وغيره (٢).

فالدرهم ستة دَوَانِق (٣)، وكل عشرة سبعة مثاقيل، وزنة المثقال درهم، وثلاثة أسباع درهم، وهو ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة، وقيل: ثنتان وثمانون حبة شعير، وثلاثة أعشار حبة من الشعير المطلق، ولا تنافي بينهما.

وزنة الدرهم نصف مثقال وخُمُسُهُ، وهو خمسون حبة، وخمسا حبةٍ على الأَوَّل، وعلى الثاني سبعٌ وخمسون حبة، وستة أعشار حبة، وعشر عشر حبة، وهو ستة دَوَانِق كما تقدم (٤).

والبغلية (٥) وهي السوداء ثمانية دَوَانِق،