المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Basılı sayfa ٢/ ٨٤٩
ومن ثبت له على غريمه مثل ما له عليه قدرًا، أو صفةً، وحالاً، أو مؤجلاً أجلاً واحدًا، لا حالاً، ومؤجلاً، تساقطا، أو قدر الأقل، لا إذا كانا، أو أحدهما دين سلمٍ (١).
ولا يصح أخذ رهنٍ، ولا كفيلٍ بمسلم فيه.