المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Basılı sayfa ١/ ٤٨٠
إلا ولي يتيم، ومجنون فيتعين عليه إخراج أَدْوَن مُجزئ، صرح به في الوجيز (١)، والزركشي (٢)، وهو مراد غيرهما.
ويعتبر كون ما عدل إليه في ملكه، فإن عدم فيه حصل الأصل فإن عدم ما يليها انتقل إلى الأخرى، وضاعف الجبران، فلو عدمه أيضًا انتقل إلى ثالث كذلك.
وحيث تعدد الجبران جاز جبران غنمًا، وجبران دراهم، والنصف شياه، فلو كان النصاب معيبًا، وعدمت الفريضة فيه دفع السن السفلي مع الجبران.
وليس له دفع الأعلى وأخذ جبران بل مجانًا، إلا ولي يتيم فلا، ولا مدخل لجبرانٍ في غير الإبل.
فصل
النوع الثاني: البقر ولا/ [٧١/ ب] شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين فهي أقل نصابها، ويجب فيها تبيعٌ (٣)، أو تبيعةٌ وهو ما حاذى أذنُه قرنَه نصًّا (٤)، لكلٍ منهما سنة.
وفي أربعين مُسِنَّة (٥) ألقت سنًا غالبًا