وعنه (١) لا تسقط أيضًا عن العدد المعتبر فتكون فرض كفايةٍ، فيجب أن يحضر معه من تنعقد به، فإن لم يحضروا حرم وصلّوا ظهرًا، ويسقط العيد بالجمعة فعلت قبل الزوال، أو بعده، فإن فعلت بعد الزوال اعتبر العزم على الجمعة؛ لترك صلاة العيد.
وقال الشيخ وغيره: يسقط إن عجلت قبل الزوال فتجزئ عن العيد (٢).
ويسن أن يفصل بينها، وبين الجمعة بكلامٍ، أو انتقالٍ ونحوه، وليس قبلها سنةٌ راتبةٌ نصًّا (٣)، بل يستحب أربع.
فصل
قد تقدم (٤) استحباب الغُسل للجمعة في يومها (٥)؛ لحاضرها وليس بشرطٍ، ولو قيل: بوجوبه روايةً واحدةً (٦)، ووقته بعد طلوع الفجر، ولو