İçeriğe geç

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح فصل في صلاة الخوف

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Basılı sayfa ١/ ٣٨٨

ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع مطرٍ ونحوه، بخلاف غيره كسفرٍ، ومرضٍ، فلو انقطع السفر في الأولى بنية إقامته ونحوها بطل القصر، ويتمها وتصح، وإن انقطع في الثانية بطلا ويتمها نفلاً، ومريضٌ كمسافرٍ فيما إذا/ [٥٠/ ب] برئ في الأُولى والثانية، وإن جمع في وقت الثانية كفاه نية الجمع في وقت الأُولى، مالم يضق عن فعلها (١).

فإن ضاق لم يصح الجمع، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، ولا أثر لزواله بعد ذلك في جمع، ولا يشترط غير ذلك (٢)، فلا يشترط الموالاة بينهما بل الترتيب كما تقدم (٣).

ولا يشترط اتحاد إمامٍ، ولا مأمومٍ فلو صلّى الأُولى وحده، ثم الثانية إمامًا، أو مأمومًا، أو صلّى إمامٌ الأولى، وإمامٌ الثانية، أو صلّى مع الإمام مأموم الأُولى، وآخر الثانية، أو نوى الجمع خلف من لا يجمع، أو بمن لا يجمع صح (٤).

فصل في صلاة الخوف

وتأثيره في تغيير هيئات الصلاة وصفاتها، لا في تغيير عدد ركعاتها قال أبو عبد الله ﵁: صحت عن النبي ﷺ من ستة أوجهٍ، أو سبعةٍ، وكلها