İçeriğe geç

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح كتاب الطهارة باب المياه

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Basılı sayfa ١/ ١٤١

الصلاة في الجملة، غير مكروه (١) الاستعمال حتى ولو سخن بشمسٍ (٢).

وقيل: بلا قصدٍ، أو تغير بما يخالطه من عود أو كافور، أو دهن، أو بما أصله الماء، أو سخن بمغصوبٍ، أو اشتد حره، أو برده، قاله ابن عبدوس في تذكرته.

أو ماء زمزم (٣) في إزالة نجاسة (٤)، أو بئر في مقبرة نصًّا فيكره (٥).

ولا يباح ماء آبار ثمود (٦) غير بئر الناقة (٧)