İçeriğe geç

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح كتاب الطهارة باب المياه

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Basılı sayfa ١/ ١٤٠

مستعمل نصًّا (١) فتصح الطهارة به، ولو كان الماء المطلق الطهور لا يكفي لها ومتغيرٌ بمكثه، أو بطاهرٍ لا يمكن صونه عنه، ومتغير بما لا يخالطه كعود قماري (٢)، وقطع كافور (٣)، ودهنٍ.

أو بما أصله الماء، كملحٍ بحريٍ (٤).

أو ما تَرَوَّحَ بِرِيحِ ميتةٍ إلى جانبه، أو سُخِّنَ بشمس، أو بطاهر، فهذا كله يرفع الأحداث (٥)، الأحداث: جمع مفرده حدث، وهو ما أوجب وضوءًا، أو غسلاً (٦).

قال: إلا حدث رجل وخنثى بما خلت به امرأة، وسيأتي (٧).

ويزيل الأنجاس الطارئة جمع نجس وهو: ما منع استصحابه من صحة