Skip to content

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني باب الشفعة

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني

الصدر الشهيدالخصاف

Printed page ٤٦٧

ذكر (عن شريح ﵁ أنه قال الشريك أحقّ من الخليط والخليط أحقّ من الجار والجار أحقّ من غيره وبه نقول) والحديث (١) حجّة على الشافعي ﵀ ذكر (عن عمرو بن شريد (٢) عن أبيه ﵁ قال قال رسول الله ﷺ الجار أحقّ بشفعته ما كان)، وَرُوِيَ في رِوَايَةٍ (٣) من كان، فإن كانت الرواية من كان، فتأويله مسلمًا كان أو كافرًا حرًا كان أو عبدًا ذكرًا كان أو أنثى صغيرًا كان أو كبيرًا فيكون (٤) الحديث حجة لنا على من قال لا شفعة ليهوديّ ولا نصرانيّ وإن (٥) كانت الرواية ما كان فتأويله (٦) مَنْ أيضًا، لأنّ استعمال ما في موضع مَنْ شائع عندهم، ذكر (عن شريح ﵁ أنّه قضى لنصرانيّ بالشفعة، وكتب بذلك إلى (٧) عمر ﵁ فأجازها، وبه نقول)، وقال بعضهم (٨) لا تثبت الشفعة للكافر وقد روى (٩) عامر عن شريح أنّه قال لا شفعة ليهوديّ ولا نصرانيّ ولا مجوسي، وبهذا الحديث أخذ من خالفنا، لكن الأخذ بالأوّل أولى لأنّه تأيّد بقول عمر (١٠) ﵁ ذكر (عن شريح أنّه قال الشفعة بالأبواب أقرب (١١) الأبواب إلى الدّار أحقّ بالشّفعة، ولسنا نأخذ بهذا الحديث) وقد مرّ ذلك (١٢) في صدور الباب، ذكر (عن الحسن ﵁ قال إذا قسم (١٣) القوم الأرضين