Skip to content

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني باب الرجل يكون في يده العبد أو الفرس أو الناقة فيدعي رجل ذلك ويقيم بينة أنه له ويقيم الذي هو في يديه بينة أنه له

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني

الصدر الشهيدالخصاف

Printed page ٣٦٢

حديث عبد الله بن عتبة (١) وهذا يفيد ما أفاده حديث شريح ذكر (عن علي [بن أبي طالب] (٢) ﵁ أنه قال إن كانت السّلعة في يد أحدهما وجاء بشاهدي عدل كانت له وإن جاء الآخر بأكثر من ذلك) أراد به النتاج أو ما هو في معنى النتاج يعني إذا كان في يد أحدهما وادّعى كلّ واحدٍ منهما النتاج وأقام ذو اليد شاهدين فهو أولى بالملك من الخارج وإن جاء بعشرة من الشهود ذكر عن مكحول أنّه قال إذا (٣) كان الذي يختصمون فيه بيد أحدهما مع شهادته كان هو الذي يحلف) يعني ويكون أحق بالسلعة (٤) (وهذا مذهب بعض من خالفنا) فإن عندنا الخارج أولى، وعند الشافعي ذو اليد أولى، وعند بعضهم ذو اليد أولى مع اليمين، ويقولون بأن البيّنات تهاترت فيستحق ذو اليد ذلك الشيء باليمين (ولسنا نأخذ به) (٥) ذكر (عن الشعبي أنه قال لا يسأل مدّعى عليه بيّنة، وبه نأخذ) لقوله (٦) ﷺ البينة على المُدّعي واليمين على المُدَّعَى عليه، جعل (٧) جنس البيّنات على المدّعي فلم يبق في جانب المدّعى عليه إلا اليمين، ثم فسّر صاحب الكتاب المدّعي والمدّعى عليه، فقال (المدّعي هو الذي ليس ذلك الشيء (٨) في يده والمدّعى عليه هو الذي في يده الشيء) لأن المدّعي من لا يستغني عن إضافة الشيء إلى نفسه والمّدعى عليه من يستغني، والخارج لا يستغني، فإنه لو قال ليس [هذا الشيء لك لا ينتصب خصمًا والمدعى عليه يستغني فإنه لو قال ليس هذا] (٩) لك ينتصب خصمًا، كأن المعنى فيه وهو أن الرجل إذا كان لا يستغني عن إضافة الشيء إلى نفسه كان محتاجًا إلى الإثبات، والبيناتُ مشروعة (١٠) للإثبات (قال ولو أقام المدّعي البينة أنه له وُلِدَ في ملكه وأقام الذي ذلك في يده على مثل ذلك فإنّه يقضي به للذي هو في يده) لأن في دعوى النّتاج بيّنة ذي اليد أولى، ويكون القضاء لذي اليد قضاء ملك لا قضاء ترك كما قاله عيسى بن أبان ﵀ (قال وكذلك لو أقام المدّعي بيّنة أنّه له وأقام الذي ذلك في