Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [١٩ - الحلاق بعد الإتمام]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٥٨٣

الشجرة فرماها (١) بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وكل حصاة منها كحصاة الخذف (٢) " (٣).

فصل [١٧ - من أين ترمي الجمرة]:

والمستحب أن يرميها من بطن الوادي ولا يرميها من فوقها، لما روي عن عمر ابن الخطاب ﵁: أنه رمى الجمرة من بطن الوادي ثم قال: "والذي أنزلت عليه سورة البقرة لقد رأيته يرمي ببطن الوادي ﷺ" (٤) روي عن عبد الله بن مسعود (٥) نحوه (٦).

فصل [١٨ - في نحر الهدي]:

وإنما قلنا: ينحر هديًا إن كان معه بعد الرمي؛ لأن رسول الله ﷺ كذلك فعل رمى الجمرة ثم نحر البدن (٧).

فصل [١٩ - الحلاق بعد الإتمام]:

وإنما قلنا: إنه إذا أتم حلق رأسه لأنه ﷺ حلق بعد أن نحر، رواه ابن عباس قال لما رمى رسول الله ﷺ الجمرة أتى بنسكه فنحره ثم دعى الحلاق فقال: "ابدأ بالشق الأيمن" (٨).