ويستحب أن يغتسل لأركان الحج كلها (١)، أما الإحرام "فلأن رسول الله ﷺ اغتسل له" (٢)، وكذلك الصحابة ويستحب للطاهر والحائض؛ لأنه أريد به التنظف للعادة، ولأمره ﷺ أبا بكر ﵁ (٣) أن يأمر أسماء بالاغتسال وكانت نفساء (٤).
وأما الوقوف، فإنه (٥) ﷺ اغتسل له (٦)، واعتبارًا بالإحرام بعلة كونه ركنًا، وكذلك الطواف والسعي إلا أنه يكفيه لهما غسل واحد لأن أحدهما مرتبط بالآخر وتابع له.
ويستحب الغسل لدخول مكة لأن الصحابة ﵃ فعلت ذلك (٧).
فصل [٣ - في مريد الإحرام]:
ومن أراد الإحرام بدأ بالاغتسال ثم ركع ركعتين وأحرم على أثرهما ويستحب