Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٣ - في مريد الإحرام]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٥١٩

فصل [٢ - الاغتسال لأركان الحج كلها]:

ويستحب أن يغتسل لأركان الحج كلها (١)، أما الإحرام "فلأن رسول الله ﷺ اغتسل له" (٢)، وكذلك الصحابة ويستحب للطاهر والحائض؛ لأنه أريد به التنظف للعادة، ولأمره ﷺ أبا بكر ﵁ (٣) أن يأمر أسماء بالاغتسال وكانت نفساء (٤).

وأما الوقوف، فإنه (٥) ﷺ اغتسل له (٦)، واعتبارًا بالإحرام بعلة كونه ركنًا، وكذلك الطواف والسعي إلا أنه يكفيه لهما غسل واحد لأن أحدهما مرتبط بالآخر وتابع له.

ويستحب الغسل لدخول مكة لأن الصحابة ﵃ فعلت ذلك (٧).

فصل [٣ - في مريد الإحرام]:

ومن أراد الإحرام بدأ بالاغتسال ثم ركع ركعتين وأحرم على أثرهما ويستحب