Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [١ - ]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٣٩٠

باب: في زكاة البقر

(١)

ولا زكاة في البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع (٢) -جذع أو جذعة وسنّهُ سنتان- إلى أربعين ثم فيها مسنة (٣) -ولا يؤخذ إلا أنثى وسنها أربع سنين- ثم ما زاد على ذلك، ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة (٤).

فصل [١

- ]:

وإنما قلنا ذلك لما روي في حديث عمرو بن حزم أنه ﷺ قال: "وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة" (٥) وفي حديث معاذ: "أنه ﷺ أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة" (٦).