المعونة على مذهب عالم المدينة
Printed page ١/ ٣٨٥
فصل (١) [٣]:
وإنما قلنا: إن أول النصاب خمس لقوله ﷺ: "ليس فيما دون خمس ذود (٢) من الإبل صدقة" (٣)، ولا خلاف في ذلك (٤).
فصل [٤ - دليل انقطاع فريضة الغنم في زكاة الإبل حين تبلغ أربعًا وعشرون]:
وإنما قلنا: أن فريضة الغنم تنقطع في أربع وعشرين لقوله ﷺ: "في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة" (٥)، فقصر وجوب الغنم على هذا القدر، وإنما قلنا: إن في خمس وعشرين بنت مخاض، خلافًا لما حكي عن عليّ بن أبي طالب (٦) ﵁: أن فيها خمس شياه (٧)، للأخبار المروية من طريق عمرو بن حزم وابن عمر وأنس وفيها أن في خمس وعشرين بنت مخاض، وهذا نص ولأنه ليس في أصول زكاة الماشية اتصال فرضين من غير تخلل وقص (٨) بينهما على أن الرواية بذلك عن عليّ بن أبي طالب (٩) ﵁ ضعيفه غير ثابتة، وإنما قلنا: إنه يأخذ منها