Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٣٨٤

فصل [١ - وجه اعتبار الحل في صدقة الماشية]:

وإنما اعتبرنا الحول في صدقة الماشية لقوله ﷺ: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (١)، ولأن الحول إنما وضع في المال الذي لا يتكامل نماؤه دفعة واحدة، ترفيهًا لأرباب الأموال ليؤدوا الزكاة بعد إمهالهم مدة يتكامل فيها نماؤها، وهذا يستوي فيه العين والماشية وبذلك فارقا (٢) الحرث.

فصل [٢]:

وإنما أوجبنا الزكاة فيها على الترتيب الذي ذكرناه من النصب والأسنان لتواتر الأخبار من طريق عمرو بن حزم (٣)، وابن عمر (٤)، وأنس (٥)، على المعنى الذي رويناه (٦).