Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٣٤ - اتصال الغسل بالرواح]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٣١٢

فصل [٣٢ - في عدم انعقاد جمعتان في مصر واحد]:

لا تنعقد جمعتان في مصر واحد (١)، خلافًا لمن أجازه (٢)، لأن النبي ﷺ لم يجزها إلا في موضع واحد، ولو جازت في أكثر منه لبينه قولًا وفعلًا، ولأنه مصر انعقدت فيه الجمعة فلم تنعقد فيه أخرى كالثالثة والرابعة.

فصل [٣٣ - غسل الجمعة]:

غُسل الجمعة سُنَّة مؤكدة (٣)، لقوله: "من جاء الجمعة فليغتسل" (٤)، وقوله: "غُسل الجمعة واجب على كل محتلم" (٥)، وليس بواجب لزوم وحتم، خلافًا لمن ذهب إلى ذلك (٦)، لقوله: "من جاء الجمعة فتوضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغُسل أفضل" (٧)، ولأنها صلاة شرعية فلم يكن من شرطها غُسل زائد على رفع الحدث كسائر الصلوات.

فصل [٣٤ - اتصال الغُسل بالرواح]:

ومن سُنَّته أنه يكون واصلًا بالرواح (٨)، فإن تراخا عنه تراخيًا شديدًا لم